كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُقَيَّدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا) فَيُحْمَلُ عَدَمُ الْخِيَارِ فِيهِ عَلَى مَا إذَا زَالَ الضَّرَرُ بِالْقَلْعِ وَلَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهَا مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ النَّقْلُ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْمُشْتَرِي) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ سَمَحَ لَهُ بِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَبُولُ. اهـ. وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي حَالَ الْجَهْلِ مَعَ سُقُوطِ الْخِيَارِ بِتَرْكِهَا لُزُومُ الْقَبُولِ فَيُحْتَاجُ لِلْفَرْقِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ فِي الْقَبُولِ حَالَ الْجَهْلِ رَفْعُ الْفَسْخِ، وَفِي حَالِ الْعِلْمِ لَا فَسْخَ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ.
(قَوْلُهُ: وَلَا أُجْرَةَ لَهُ) أَيْ: لِعِلْمِهِ بِالْحَالِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا أَرْشَ لَهُ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ إعْرَاضٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَيَظْهَرُ فِي تَرْكِ الزَّرْعِ أَنَّهُ تَمْلِيكٌ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَا يُفْرَدُ بِعَقْدٍ وَعَيْنُهُ زَائِلَةٌ غَيْرُ بَاقِيَةٍ بِخِلَافِ نَحْوِ الْحِجَارَةِ فِيهِمَا. اهـ. وَهَلْ يَحْتَاجُ فِي مِلْكِهِ إلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ بِشَرْطِهِمَا فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا يَجِبُ إلَخْ) قَالَ النَّاشِرِيُّ عَلَّلُوا وُجُوبَ الْأُجْرَةِ بِتَفْوِيتِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي مَنْفَعَةَ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَيُشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّرْعِ فَإِنْ قِيلَ الزَّرْعُ يَجِبُ إبْقَاؤُهُ وَالْحِجَارَةُ لَا يَجِبُ إبْقَاؤُهَا قُلْنَا مُدَّةُ تَفْرِيغِ الْحِجَارَةِ كَمُدَّةِ الزَّرْعِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ هَذَا كَلَامُ النَّاشِرِيِّ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُمْ لَا يُوجِبُونَ أُجْرَةَ مِثْلِ مُدَّةِ نَقْلِ الزَّرْعِ فَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ وُجُوبِهَا مَمْنُوعٌ م ر.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) إلَى قَوْلِهِ كَمَا قَالَاهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: فَقَطْ، وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَزُلْ بِالْقَلْعِ وَإِلَى قَوْلِهِ قَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: فَقَطْ.
(قَوْلُهُ وَالْمُثَبَّتَةُ) أَيْ: بِالْبِنَاءِ، أَوْ نَحْوِهِ كَأَنْ يَحْفِرَ فِيهَا مَوَاضِعَ وَيُثَبِّتَ فِيهَا الْحِجَارَةَ ثَبَاتَ الْأَوْتَادِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَرْسٍ) أَيْ: أَوْ بِنَاءٍ وَكَانَتْ الْحِجَارَةُ تَضُرُّ كَمَنْعِهَا مِنْ حَفْرِ الْأُسِّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَهِيَ عَيْبٌ) أَيْ: مُثْبِتٌ لِلْخِيَارِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى صُورَةِ الْعِلْمِ.
(قَوْلُهُ ضَرَرَ قَلْعِهَا) أَيْ: دُونَ ضَرَرِ تَرْكِهَا. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ ضَرَرَ تَرْكِهَا إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ لِسُمِّ إنْ شِئْت رَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ: فِي صُورَةِ الْجَهْلِ بِضَرَرِ الْقَلْعِ (وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ: فِي صُورَةِ الْجَهْلِ بِضَرَرِ التَّرْكِ الْمُقَيَّدِ بِقَوْلِهِ: وَلَمْ يَزُلْ بِالْقَلْعِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: التَّخَيُّرُ. اهـ. كُرْدِيٌّ وَالْأَوْلَى أَيْ: مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُقَيَّدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا) فَيُحْمَلُ عَدَمُ الْخِيَارِ فِيهِ عَلَى مَا إذَا زَالَ الضَّرَرُ بِالْقَلْعِ، وَلَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهَا مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ وَبِهِ يُقَيَّدُ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ إنْ جَهِلَ ضَرَرَ قَلْعِهَا تَخَيَّرَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ جَهِلَ ضَرَرَ تَرْكِهَا لَمْ يُخَيَّرْ لَكِنْ بِسَبَبِ مَا ذُكِرَ مِنْ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي يُقَيَّدُ ذَلِكَ الْمُقْتَضِي بِأَنَّهُ إذَا زَالَ ضَرَرُ التَّرْكِ بِالْقَلْعِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ اعْلَمْ أَنَّ حَاصِلَ مَا فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ صَرَّحَا بِثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيمَا إذَا جُهِلَ ضَرَرُ الْقَلْعِ وَسَكَتَا عَمَّا إذَا جُهِلَ ضَرَرُ التَّرْكِ فَاقْتَضَى ظَاهِرُ صَنِيعِهِمَا أَنَّهُ لَا خِيَارَ فِيهِ وَاقْتَضَى كَلَامُ غَيْرِهِمَا ثُبُوتَ الْخِيَارِ فِيهِ أَيْضًا مُطْلَقًا وَقَيَّدَهُ الْمُتَوَلِّي فِي التَّتِمَّةِ بِمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ الضَّرَرُ لَا يَزُولُ بِالْقَلْعِ، أَوْ كَانَ يَزُولُ بِهِ لَكِنْ يَسْتَغْرِقُ الْقَلْعُ مُدَّةً تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَاخْتَارَ هَذَا التَّقْيِيدَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. ثُمَّ بَعْدَ سَرْدِ عِبَارَتِهِ اسْتَشْكَلَ عِبَارَةَ النِّهَايَةِ ثُمَّ سَرَدَ عِبَارَةَ الشَّارِحِ تَأْيِيدًا لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْحَاصِلِ الْمَارِّ، قَوْلُهُ: وَاقْتَضَى كَلَامُ غَيْرِهِمَا إلَخْ هُوَ مُرَادُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَقَوْلُ جَمْعٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ جَهِلَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ.
(قَوْلُهُ: قَدْ يَطْمَعُ فِي أَنَّ الْبَائِعَ إلَخْ) فَلْيَكُنْ لَهُ الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ ضَرَرَ تَرْكِهَا مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: أَوْ اخْتَارَ الْقَلْعَ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش مَا نَصُّهُ أَيْ بِأَنْ رَضِيَ بِهَا مَعَ كَوْنِهَا مُشْتَمِلَةً عَلَى الْحِجَارَةِ لَكِنْ طَلَبَ مِنْ الْبَائِعِ الْقَلْعَ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (النَّقْلُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ الْقَلْعُ وَالنَّقْلُ.
(قَوْلُهُ: وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَفِي بَيْعِ الْبُسْتَانِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: بِقَيْدَيْهِمَا الْآتِيَيْنِ، وَقَوْلُهُ: عَلَى الْعَادَةِ إلَى وَذَلِكَ وَأَسْقَطَهُ الْمُغْنِي، وَهُوَ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مُنْدَرِجٌ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي فَإِنْ أَجَازَ إلَخْ وَلِأَنَّ ذِكْرَهُ يُوهِمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي فَلَا أُجْرَةَ إلَخْ رَاجِعٌ لَهُ أَيْضًا مَعَ أَنَّ رُجُوعَهُ لَهُ مُخَالِفٌ لِتَصْرِيحِهِمْ بِلُزُومِ أُجْرَةِ مُدَّةِ النَّقْلِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْقَبْضِ حَيْثُ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: الْآتِي إذَا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي.
(قَوْلُهُ: بِقَيْدَيْهِمَا إلَخْ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِقَيْدِ الْأَوَّلِ أَيْ: النَّقْلِ قَوْلَهُ الْآتِي: عَلَى الْعَادَةِ وَبِقَيْدِ الثَّانِي أَيْ: التَّسْوِيَةَ مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ الْآتِي، وَهِيَ هُنَا، وَفِيمَا مَرَّ إلَخْ مِنْ كَوْنِ التَّسْوِيَةِ بِالتُّرَابِ الْمُزَالِ لَا بِتُرَابٍ آخَرَ مِنْ الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ أَوْ مِنْ خَارِجِهَا.
(قَوْلُهُ: وَلِلْمُشْتَرِي إجْبَارُهُ) هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ الْمَتْنِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ تَمْهِيدًا لِمَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ وَهَبَهَا) أَيْ الْحِجَارَةَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ سم وع ش.
(قَوْلُهُ تَفْرِيغًا لِمِلْكِهِ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ وَالشَّرْحِ مَعًا، وَكَذَا قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الزَّرْعِ رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمُغْنِي وَلِلْإِجْبَارِ كَمَا فِي ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا أُجْرَةَ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يَتَخَيَّرْ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَلَا أُجْرَةَ لَهُ أَيْ لِعِلْمِهِ بِالْحَالِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا أَرْشَ أَيْضًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلِلْبَائِعِ النَّقْلُ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ الْمُشْتَرِي.
(قَوْلُهُ: التَّسْوِيَةُ) أَيْ: وَالنَّقْلُ، وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِمُدَّةِ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: زَمَنُهُ) أَيْ: النَّقْلِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلَهُ الْخِيَارُ) وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِقَوْلِ الْبَائِعِ أَنَا أَغْرَمُ لَك الْأُجْرَةَ وَالْأَرْشَ لِلْمِنَّةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ أَيْ: فَلَهُ الْفَسْخُ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى مُوَافَقَةِ الْبَائِعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا ضَرَرَ فِيهِ) أَفْهَمَ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ لَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ع ش وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ إعْرَاضٌ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ يَظْهَرُ فِي تَرْكِ الزَّرْعِ أَنَّهُ تَمْلِيكٌ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَا يُفْرَدُ بِعَقْدٍ وَعَيْنُهُ زَائِلَةٌ لَا بَاقِيَةٌ بِخِلَافِ نَحْوِ الْحِجَارَةِ فِيهِمَا انْتَهَى وَهَلْ يَحْتَاجُ فِي مِلْكِهِ إلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ بِشَرْطِهِمَا فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ. اهـ. سم؛ عَلَى حَجّ أَقُولُ بَلْ ظَاهِرُ قَوْلِهِمْ التَّمْلِيكُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ اللَّفْظِ. اهـ. ع ش وَأَقُولُ قَوْلُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ شُرُوطُ الْهِبَةِ. اهـ. كَالصَّرِيحِ فِي اشْتِرَاطِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَالْقَبْضِ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي نَعَمْ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَاجْتَمَعَتْ شُرُوطُ الْهِبَةِ حَصَلَ الْمِلْكُ، وَلَا رُجُوعَ لِلْبَائِعِ فِيهَا، وَإِنْ فُقِدَ مِنْهَا شَرْطٌ فَهُوَ إعْرَاضٌ كَالتَّرْكِ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَطَلَ الْخُصُوصُ بَقِيَ الْعُمُومُ. اهـ. صَرِيحَةُ فِي الِاشْتِرَاطِ.
(قَوْلُهُ: إعْرَاضٌ إلَخْ) أَيْ: فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ كَالضَّيْفِ فَيَنْتَفِعُ بِهِ بِوُجُوهِ الِانْتِفَاعَاتِ كَأَكْلِهِ الطَّعَامَ وَإِطْعَامِهِ لِأَهْلِ بَيْتِهِ وَنَحْوِهِمْ وَبِنَائِهِ بِالْحِجَارَةِ، وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِبَيْعٍ وَلَا هِبَةٍ وَلَا نَحْوِهِمَا وَنُقِلَ مِثْلُهُ عَنْ حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِوَالِدِ الشَّارِحِ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (النَّقْلُ) أَيْ: وَالْقَلْعُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَنْ يُعِيدَ إلَخْ) فَلَوْ تَلِفَ فَعَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِمِثْلِهِ م ر انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ وَالْكَلَامُ فِي التُّرَابِ الطَّاهِرِ أَمَّا النَّجِسُ كَالرَّمَادِ النَّجِسِ وَالسَّرْجَيْنِ فَلَا يَلْزَمُهُ مِثْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَالًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنْ يُسَوِّيَهَا) أَيْ: الْحُفَرَ.
(قَوْلُهُ: بِتُرَابٍ مِنْهَا) أَيْ: بِتُرَابٍ آخَرَ مِنْ الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ.
(قَوْلُهُ: إذَا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي) كَذَا فِي الْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْإِيعَابِ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر إذَا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ عَالِمًا لَا أُجْرَةَ لَهُ وَالْقِيَاسُ وُجُوبُهَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ تَفْرِيغَهَا بَعْدَ الْقَبْضِ تَصَرُّفٌ فِي يَدِ غَيْرِهِ. اهـ. وَفِيهِ أَنَّ الشَّارِحَ وَالنِّهَايَةَ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى صَرَّحُوا بِالْمَفْهُومِ الْمَذْكُورِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ النَّقْلُ الْمَفْرُوضُ فِي صُورَةِ الْعِلْمِ كَمَا مَرَّ عَنْ سم، قَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ إلَخْ ظَاهِرُ الْمَنْعِ لِرِضَا الْمُشْتَرِي حِينَ الْعَقْدِ بِتَلَفِ الْمَنْفَعَةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ قَوْلُ الْمَتْنِ: (إنْ نُقِلَ بَعْدَ الْقَبْضِ) أَيْ: وَلَا يَمْنَعُ وُجُودُهَا صِحَّةَ الْقَبْضِ لِصِحَّتِهِ فِي الْمَحَلِّ الْخَالِي مِنْهَا كَالْأَمْتِعَةِ إذَا كَانَتْ بِبَعْضِ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ، وَفِي تَقْرِيبِ دَلِيلِهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ جِنَايَتَهُ) أَيْ: الْبَائِعِ (قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ الْقَبْضِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ جِنَايَتَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَوْ بَاعَهَا) أَيْ: الْحِجَارَةَ (وَقَوْلُهُ: لَزِمَهُ) أَيْ: الْأَجْنَبِيَّ (وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ جِنَايَتَهُ) أَيْ: الْأَجْنَبِيِّ وَقَوْلُهُ: (مُطْلَقًا) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ بَعْدَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْله وَكَلُزُومِ الْأُجْرَةِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّشْبِيهِ أَنَّهُ إنْ حَصَلَ مِنْ التَّسْوِيَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ بَعْدَهُ وَجَبَ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِ سم عَلَى حَجّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ قَوْلِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا أَرْشَ لَهُ أَيْضًا عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ بَعْدَهُ. اهـ. ع ش، وَفِيهِ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ عَنْ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي صُورَةِ الْعِلْمِ الَّتِي لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي مَعَهُ وَمَا هُنَا فِي صُورَةِ الْجَهْلِ الَّتِي مَعَهَا الْخِيَارُ وَالْكَلَامُ فِي مَقَامَيْنِ فَلَا مُنَافَاةَ.
(وَ) يَدْخُلُ (فِي بَيْعِ الْبُسْتَانِ الْأَرْضُ وَالشَّجَرُ) وَالْعُرُشُ وَمَا لَهُ أَصْلٌ ثَابِتٌ مِنْ الزَّرْعِ (لَا نَحْوُ غُصْنٍ يَابِسٍ) وَغُصْنِ خِلَافٍ وَشَجَرٍ وَعُرُوقٍ يَابِسَيْنِ (وَالْحِيطَانُ) لِدُخُولِهَا فِي مُسَمَّاهُ، وَكَذَا الْجِدَارُ الْمُسْتَهْدَمُ لِإِمْكَانِ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ (وَكَذَا الْبِنَاءُ) الَّذِي فِيهِ يَدْخُلُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِثَبَاتِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْبُسْتَانِ إلَخْ) لَوْ كَانَ فِيهِ سَاقِيَةٌ دَخَلَ مُتَّصِلُهَا، وَكَذَا مُنْفَصِلُهَا الْمُتَوَقِّفُ عَلَيْهِ نَفْعُ مُتَّصِلِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ م ر.
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، وَكَذَا الْبِنَاءُ عَلَى الْمَذْهَبِ) هَلْ يَدْخُلُ هَذَا الْبِنَاءُ فِي رَهْنِهِ أَوْ لَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلَ الْبَابِ دُونَ الرَّهْنِ وَإِنَّمَا دَخَلَ الشَّجَرُ وَالْجِدَارُ الْمُحِيطُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُسَمَّاهُ بِخِلَافِ بَيْتٍ فِيهِ مَثَلًا فِيهِ نَظَرٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَدْخُلُ إلَخْ) أَيْ: عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مُغْنِي وَرَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي بَيْعِ الْبُسْتَانِ) لَوْ كَانَ فِيهِ سَاقِيَةٌ دَخَلَ مُتَّصِلُهَا، وَكَذَا مُنْفَصِلُهَا الْمُتَوَقِّفُ عَلَيْهِ نَفْعُ مُتَّصِلِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم قَوْلُ الْمَتْنِ.
(فِي بَيْعِ الْبُسْتَانِ) قَدْ يُخْرِجُ الرَّهْنَ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ الْحَقَّ وِفَاقًا لِمَ ر أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي رَهْنِ الْبُسْتَانِ وَالْقَرْيَةِ مَا فِيهِمَا مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ سم عَلَى مَنْهَجٍ. اهـ. ع ش، وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الْبُسْتَانُ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَجَمْعُهُ بَسَاتِينُ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْعَجَمِيَّةِ بِالْبَاغِ. اهـ.